الفصل 5 / 19
الأركان والواجبات وأنساك الحج الثلاثة
أركان الحج الستة وواجباته الستة، والفرق بينه وبين العمرة، وأنساك الحج الثلاثة, التمتع والإفراد والقران, مع نية كل منها، والترتيب المعتاد لأعمال الحجاج.

أركان الحج
الركن عمل لا بد منه في الحج، فإن لم يؤدَّ لم يصح الحج ولم يتم, بقي معلقًا, وبقي صاحبه في الإحرام حتى يأتي به. ولا يجبره دم.
وأركان الحج عند الشافعية ستة:
- نية الإحرام بالحج.
- الوقوف بعرفة: الحضور بها بين زوال التاسع من ذي الحجة وطلوع فجر العاشر.
- طواف الحج: ويسمى طواف الإفاضة أو طواف الركن.
- سعي الحج: سبعة أشواط بين الصفا والمروة.
- الحلق أو التقصير.
- الترتيب في معظم الأركان: تقديم نية الإحرام على سائر الأركان، والوقوف على طواف الإفاضة، والطواف على السعي.
واجبات الحج
الواجب عمل يلزم فعله في الحج، فإن تُرك صح الحج ولزم الدم بشروطه، وأثم تاركه عمدًا.
وواجبات الحج ستة:
- الإحرام من الميقات (أو قبله).
- اجتناب محظورات الإحرام.
- المبيت بمزدلفة ليلة العاشر.
- رمي جمرة العقبة (الكبرى) يوم العاشر.
- المبيت بمنى ليالي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر (والثالثة لمن تأخر).
- رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق.
وطواف الوداع واجب أيضًا عند الشافعية على من غادر مكة بعد الحج, انظر الفصل 18.
الفرق بين الحج والعمرة
| الحج | العمرة | |
|---|---|---|
| الأركان | 1. نية الإحرام بالحج · 2. الوقوف · 3. الطواف · 4. السعي · 5. الحلق أو التقصير · 6. الترتيب في معظم الأركان | 1. نية الإحرام بالعمرة · 2. الطواف · 3. السعي · 4. الحلق أو التقصير · 5. الترتيب في جميع الأركان |
| الواجبات | الإحرام من الميقات · اجتناب المحظورات · المبيت بمزدلفة · رمي يوم العاشر · المبيت بمنى · رمي أيام التشريق | الإحرام من الميقات · اجتناب المحظورات, لا غير |
| الوقت | في أشهر الحج فقط، والوقوف في التاسع من ذي الحجة | في أي وقت من السنة |
أشهر الحج
لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج: من أول شوال إلى ما قبل طلوع فجر العاشر من ذي الحجة، وهذا الميقات الزماني للحج. ولا يصح الإحرام بالحج خارج هذه المدة، بل ينعقد عمرة.
أنساك الحج الثلاثة
1. حج التمتع, العمرة أولًا ثم الحج
أن يعتمر في أشهر الحج ثم يتحلل، ثم يُحرم بالحج في العام نفسه, غالبًا يوم الثامن من ذي الحجة من مسكنه بمكة.
وهو نسك أكثر الحجاج الماليزيين، لأنه يتيح لهم البقاء حلالًا طوال أسابيع الانتظار قبل الحج.
ويلزم الدم في التمتع بشروطه: ألا يكون من حاضري الحرم، وأن يعتمر في أشهر حج العام نفسه، وألا يعود إلى الميقات (أو مسافته) للإحرام بالحج. والدم شاة (أو سُبع بقرة أو بدنة)؛ فإن عجز صام عشرة أيام, ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه (الفصل 7).
نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلّٰهِ تَعَالَى
المعنى النية في القلب: قصد العمرة والدخول في الإحرام بها لله تعالى.
نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلّٰهِ تَعَالَى
المعنى النية في القلب: قصد الحج والدخول في الإحرام به لله تعالى.
2. حج الإفراد, الحج أولًا ثم العمرة
أن يُحرم بالحج وحده من الميقات، ويحج في أشهر الحج، ثم يعتمر بعد الفراغ من الحج (من التنعيم أو الجعرانة مثلًا). وهو الأفضل عند الشافعية إذا اعتمر في عامه، ولا دم فيه. ويبقى إفرادًا إذا قدّم العمرة خارج أشهر الحج ثم حج في أشهره.
ويبقى المفرد محرمًا من الميقات إلى تحلل الحج, وقد يطول ذلك أسابيع, ويطوف طواف القدوم عند وصوله مكة، وله أن يسعى للحج بعده.
3. حج القران, الحج والعمرة معًا
الصورة الأولى: أن يُحرم بالحج والعمرة معًا من الميقات في أشهر الحج، ثم يأتي بأركان الحج وواجباته، فتدخل العمرة في الحج وتتم بتمامه, "اثنان في واحد". ويلزم الدم كالتمتع.
نَوَيْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا لِلّٰهِ تَعَالَى
المعنى النية في القلب: قصد الحج والعمرة معًا والإحرام بهما لله تعالى.
الصورة الثانية: أن يُحرم بالعمرة وحدها، ثم قبل الشروع في طوافها يُدخل عليها الحج، ثم يأتي بأركان الحج وواجباته، فيصير قارنًا.
وتذكر الدورة مثالًا للصورة الثانية: امرأة حاضت بعد إحرامها بالعمرة (واجبة أو تطوعًا) ولم تطهر حتى موعد التوجه إلى عرفة، فلا تستطيع الطواف ولا إتمام عمرتها. فعند الشافعية: إن حاضت قبل الشروع في الطواف جاز لها إدخال الحج على العمرة قبل التوجه إلى عرفة، فتصير قارنة ويلزمها دم القران. وإن كانت قد شرعت في الطواف لم يجز لها إدخال الحج (لا يدخل الحج على العمرة)، فيفوتها الحج تلك السنة. ومثلها من عجز عن إتمام العمرة لمرض أو حصر أو غيبوبة. (ويجيز المالكية إدخال الحج على العمرة قبل التوجه إلى عرفة ما لم تختم طوافها بركعتيه.) وإن كانت قد دفعت دم التمتع فلتُبلغ موظف صندوق الحج المختص بأن نيتها تحولت إلى القران.
خلاصة الأنساك الثلاثة
| التمتع | الإفراد | القران | |
|---|---|---|---|
| النية عند الميقات | العمرة | الحج | الحج والعمرة |
| التحلل قبل الحج؟ | نعم، بعد العمرة | لا | لا |
| نية جديدة يوم الثامن؟ | نعم, بالحج، من مكة | لا (محرم أصلًا) | لا (محرم أصلًا) |
| طواف القدوم | لا يتعلق به | سنة | سنة |
| سعي الحج | بعد طواف الإفاضة | بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة | بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة |
| الدم | نعم | لا | نعم |
ترتيب الأعمال بعد عرفة
لا يتبع جميع الحجاج ترتيبًا واحدًا بعد الوقوف. وتعرض الدورة صورًا معتادة, كلها صحيحة, بحسب تنظيم المجموعة:
| الترتيب | التاسع | ليلة العاشر | العاشر وما بعده |
|---|---|---|---|
| المعتاد لحجاج المؤسسة | الوقوف | مزدلفة بعد منتصف الليل | رمي العقبة ← الحلق أو التقصير (التحلل الأول) ← المبيت بمنى والرمي من 11 إلى 13 ← طواف الإفاضة والسعي بمكة (التحلل الثاني) |
| الطواف يوم العاشر | الوقوف | مزدلفة بعد منتصف الليل | رمي العقبة ← الحلق أو التقصير (التحلل الأول) ← طواف الإفاضة والسعي (التحلل الثاني) ← العودة إلى منى للمبيت والرمي |
| الطواف بعد مزدلفة مباشرة | الوقوف | مزدلفة بعد منتصف الليل ← طواف الإفاضة والسعي بمكة | الحلق أو التقصير (التحلل الأول) ← رمي العقبة (التحلل الثاني) ← المبيت بمنى والرمي |
والثابت: الوقوف قبل طواف الإفاضة، والطواف قبل السعي، والرمي والحلق وطواف الإفاضة لا يبدأ وقتها إلا بعد منتصف ليلة العاشر.
سنن الحج
ومع الأركان والواجبات سنن كثيرة، منها: غسل الإحرام، ولبس إزار ورداء أبيضين، وركعتا الإحرام، والتلبية من النية إلى بدء الرمي يوم العاشر، وطواف القدوم للمفرد والقارن، والتقاط الحصى من مزدلفة، والمبيت بمنى ليلة التاسع (على السنة). ويبين كل فصل لاحق سنن كل عبادة.